الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام
.بَاب الْمُسَابقَة: (1088) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابق بَين الْخَيل الَّتِي قد اضمرت من الحَفْياء، وَكَانَ أمدها ثنية الْوَدَاع، وسابق بَين الْخَيل الَّتِي لم تضمر من الثَّنية إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق، وَأَن عبد الله بن عمر كَانَ مِمَّن سَابق بهَا. أَخْرجَاهُ من حَدِيثه.(1089) وَفِي رِوَايَة سُفْيَان عِنْد البُخَارِيّ: أَجْرَى الْخَيل المضمرة من الحفياء إِلَى ثنية الْوَدَاع، وَبَينهمَا سِتَّة أَمْيَال، وَمَا لم يضمر من ثنية الْوَدَاع إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق وَبَينهمَا ميل وَكنت فِيمَن أَجْرَى.(1090) وَعنهُ: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابق بَين الْخَيل وفضَّل القُرَّح فِي الْغَايَة. أخرجه أَبُو دَاوُد.(1091) وَعند ابْن حبَان: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابق بَين الْخَيل وَجعل بَينهمَا سبقاً وَجعل بَينهمَا محلَّلاً، وَقَالَ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حافر أَو نصل».(1092) وَعَن نَافِع بن أبي نَافِع، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا سبق إِلَّا فِي خف، أَو حافر، أَو نصل». وَنَافِع هَذَا عَن يَحْيَى بن معِين أَنه ثِقَة والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد.(1093) وَعَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من أَدخل فرسا بَين فرسين وَهُوَ لَا يَأْمَن أَن يُسبق فَلَيْسَ بقمار، وَمن أَدخل فرسا بَين فرسين وَقد أَمن أَن يسْبق فَهُوَ قمار». أخرجه أَبُو دَاوُد. وسُفْيَان هَذَا ثِقَة أخرج لَهُ مُسلم إِلَّا أَنه قد استضعف فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ، وَقد اتبعهُ أَبُو دَاوُد بِرِوَايَة سعيد بن بشير، عَن الزُّهْرِيّ محيلاً عَلَى مَا قبله بِمَعْنَاهُ وَسَعِيد وَثَّقَهُ دُحَيْم..بَاب إحْيَاء الْأَمْوَات: (1094) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «من أعمر أَرضًا لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق بهَا». قَالَ عُرْوَة: قَضَى بِهِ عمر فِي خِلَافَته. أخرجه البُخَارِيّ.(1095) وَعَن سعيد بن زيد، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق». أخرجه أَبُو دَاوُد.(1096) وَثَبت عَن أَسمَاء بنت أبي بكر قَالَت: كنت أنقل النَّوَى من أَرض الزبير الَّتِي أقطعه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي.(1097) وَعَن الصعب بن جَثَّامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا حمى إِلَّا لله وَرَسُوله». مُتَّفق عَلَيْهِ.(1098) وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِزِيَادَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمى البقيع، وَقَالَ: «لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ».(1099) وَعَن عُرْوَة بن الزبير، عَن عبد الله الزبير حدَّثه، أَن رجلا من الْأَنْصَار خَاصم الزبير عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شراج الْحرَّة الَّتِي يسقون بهَا النّخل، فَقَالَ الْأنْصَارِيّ: سرح المَاء يمر، فَأَبَى عَلَيْهِ، فاختصما إِلَى النَّبِي، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للزبير: «اسْقِ يَا زبير، ثمَّ أرسل المَاء إِلَى جَارك»، فَغَضب الْأنْصَارِيّ، فَقَالَ: إِن كَانَ ابْن عَمَّتك يَا رَسُول الله فَتَلَوَّنَ وَجه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَّ قَالَ: «اسْقِ يَا زبير، ثمَّ احْبِسْ المَاء حَتَّى يرجع إِلَى الجدُر» فَقَالَ الزبير: وَالله إِنِّي لأحسب هَذِه الْآيَة نزلت فِي ذَلِك: {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم} الْآيَة [النِّسَاء: 65]. مُتَّفق عَلَيْهِ.(1100) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقم أحدكُم أَخَاهُ، ثمَّ يجلس فِي مَجْلِسه».(1101) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا قَامَ أحدكُم- وَفِي رِوَايَة: من قَامَ- من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَق بِهِ». أخرجهُمَا مُسلم.(1102) وَعَن عِكْرِمَة، قَالَ: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا تشاحوا فِي الطَّرِيق بسبعة أَذْرع. أخرجه البُخَارِيّ.(1103) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ للنِّسَاء وسط الطَّرِيق». وَهُوَ من حَدِيث مُسلم بن خَالِد، عَن يزِيد بن عبد الله بن أبي مَرْيَم، وَمُسلم وُثق وضُعف.(1104) وَرَوَى مَالك، عَن عَمْرو بن يَحْيَى الْمَازِني، عَن أَبِيه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: «لَا ضَرَر وَلَا ضرار». وَهُوَ مُرْسل أسْندهُ الْحَاكِم بِذكر أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِيهِ، وَزعم أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.(1105) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يحلبن أحدكُم مَاشِيَة أَخِيه بِغَيْر أُذُنه، أَيُحِبُّ أحدكُم أَن تُؤْتَى مشْربَته، وتكسر خزانته، فينتثل طَعَامه، فَإِنَّمَا تخزن لَهُم ضروع مَوَاشِيهمْ».(1106) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا أتيتَ عَلَى رَاع فناده ثَلَاث مرار، فَإِن أجابك وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غير أَن لَا تفْسد، وَإِذا أتيت عَلَى حَائِط بُسْتَان فَنَادِ: يَا صَاحب الْبُسْتَان، ثَلَاث مرار، فَإِن أجابك وَإِلَّا فَكل فِي أَن لَا تفْسد». أخرجه ابْن ماجة.(1107) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يمْنَع فضل المَاء ليمنع بِهِ الْكلأ».(1108) وَعند ابْن حبَان، فِي رِوَايَة أبي سعيد مولَى بني غفار قَالَ سَمِعت: أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «لَا تمنعوا فضل المَاء، وَلَا تمنعوا الْكلأ، فيهزل المَال ويجوع الْعِيَال».(1109) وَفِي رِوَايَة: «لَا يُبَاع فضل المَاء ليباع بِهِ الْكلأ».(1110) رَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن وعَن مُحَمَّد بن النُّعْمَان بن بشير أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَن النُّعْمَان بن بشير أَنه قَالَ: إِن أَبَاهُ بشيراً أَتَى بِهِ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نحلت ابْني هَذَا غُلَاما كَانَ لي. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أكل ولدك نحلت مثله» قَالَ: لَا. قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأرجعه». مُتَّفق عَلَيْهِ.(1111) وعِنْد مُسلم فِي رِوَايَة عَن الشّعبِيّ قَالَ: «اتَّقوا الله، واعدلوا فِي أَوْلَادكُم». فَرجع أبي فَرد تِلْكَ الصَّدَقَة.(1112) وَفِي رِوَايَة: «قَالَ لَا تشهدني إِذا، فَإِنِّي لَا أشهد عَلَى جور».(1113) وَفِي رِوَايَة: «فَأشْهد عَلَى هَذَا غَيْرِي».(1114) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى«أفكلَّهم أَعْطيته مثل مَا أَعْطيته؟». قَالَ لَا. قَالَ: «فَلَيْسَ يصلح هَذَا، وَإِنِّي لَا أشهد إِلَّا عَلَى حق».(1115) وَعَن طَارق بن عبد الله الْمحَاربي فِي حَدِيث طَوِيل: فَلَمَّا كَانَ الْعشي أَتَانِي رجل فَسلم علينا، وَقَالَ: أَنا رَسُول رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُم، وَيَقُول لكم: «إِن لكم أَن تَأْكُلُوا حَتَّى تشبعوا، وتكيلوا حَتَّى تستوفوا»... الحَدِيث. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ.(1116) وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَائِد فِي هِبته كَالْكَلْبِ يقيئ، ثمَّ يرجع يعود فِي قيئه». لفظ البُخَارِيّ وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.(1117) وَفِي رِوَايَة: «مثل الَّذِي يتَصَدَّق بِصَدقَة ثمَّ يعود فِي صدقته، كَمثل الْكَلْب يقيء ثمَّ يعود فِي قيئه».(1118) وَعَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يحل لرجل يُعْطي عَطِيَّة، أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده»... الحَدِيث. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه.(1119) وعِنْده عَن الْحسن، عَن سَمُرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا». قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَلَو قَالَ: عَلَى شَرط التِّرْمِذِيّ كَانَ أقرب.(1120) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل الْهَدِيَّة، ويثيب عَلَيْهَا. أخرجه البُخَارِيّ.(1121) وَعَن ابْن عمر، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من وهب هبة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا لم يثب مِنْهَا». أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ. قَالَ عبد الْحق: رُوَاته ثِقَات. لكنه جعله وهما. وَالصَّوَاب عَن ابْن عمر، عَن عمر قَوْله.(1122) عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رجل أهْدَى إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقحة، فأثابه عَلَيْهَا بست بكرات، قَالَ: فسخطه الرجل. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من يعذرني فِي فلَان؟ أهْدَى إليَّ لقحة فَكَأَنِّي أنظر إِلَيْهَا فِي وَجه بعض أَهلِي، فأثبته مِنْهَا بست بكرات فسخطه، لقد هَمَمْت أَن لَا أقبل هَدِيَّة: إِلَّا من قرشي، أَو أَنْصَارِي، أَو ثقفي، أَو دوسي». أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.(1123) وَعَن خَالِد بن عدي الْجُهَنِيّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من جَاءَهُ من أَخِيه مَعْرُوف من غير سُؤال وَلَا إشراف نَفْس فليقبله فَإِنَّمَا هُوَ رزق سَاقه الله إِلَيْهِ».أخرجه أَبُو نعيم الْحَافِظ فِي معرفَة الصَّحَابَة وَاللَّفْظ لَهُ.(1124) وَأخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَفِيه: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «من بلغه مَعْرُوف عَن أَخِيه من غير مَسْأَلَة». وَفِيه: «فليقبله، وَلَا يردهُ». وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.(1125) وَأخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه.(1126) وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَى جَائِزَة». مُتَّفق عَلَيْهِ.(1127) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسكُوا عَلَيْكُم أَمْوَالكُم وَلَا تفسدوها، فَإِنَّهُ من أعمر عمرى فَهِيَ للَّذي أعمرها حَيا وَمَيتًا، ولعقبه».أخرجه مُسلم.(1128) وَعَن أبي سَلمَة، عَن جَابر قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجَاز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَقُول هِيَ لَك ولعقبك. فَأَما إِذا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْت، فَإِنَّهَا ترجع إِلَى صَاحبهَا. قَالَ معمر: وَكَانَ الزُّهْرِيّ يُفْتِي بِهِ. مُتَّفق عَلَيْهِ.(1129) وَعَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ترقبوا، وَلَا تعمروا، فَمن أعمر شَيْئا، أَو أرقب فَهُوَ لَهُ».(1130) وَفِي رِوَايَة مَالك: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيّمَا رجل أعمر عمرى لَهُ ولعقبه فَإِنَّهَا للَّذي أعطيها، لَا ترجع إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أعْطى عَطاء وَقعت فِيهِ الْمَوَارِيث».(1131) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تصم الْمَرْأَة وبعلها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذن فِي بَيته وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنفقت من كَسبه من غير أمره، فَإِن نصف أجره لَهُ». مُتَّفق عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي حَدِيث لأبي أُمَامَة فِي بَاب الْوَصِيَّة.(1132) وَرَوَى مَالك عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن عمر ابْن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه حمل عَلَى فرس فِي سَبِيل الله، فَوَجَدَهُ يُبَاع، فَأَرَادَ أَن يبتاعه فَسَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: «لَا تبتعه، وَلَا تعد فِي صدقتك». لفظ رِوَايَة مُسلم من هَذَا الْوَجْه.(1133) وَعَن عقبَة بن عَامر، قَالَ: قُلْنَا للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّك تبعثنا فَنَنْزِل بقومٍ لَا يقرونا، فَمَا ترَى فِيهِ؟ فَقَالَ لنا: «إِن نزلتم بِقوم فَأمروا لكم بِمَا يَنْبَغِي للضيف فاقبلوا، فَإِن لم يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُم حق الضَّيْف». مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.(1134) عَن عِيَاض بن حمَار، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من وجد اللّقطَة فليشهد ذَا عدل، أَو ذَوي عدل، وَلَا يكتم، وَلَا يغيب، فَإِن وجد صَاحبهَا فليردها عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله عَزَّ وَجَلَّ يؤتيه من يَشَاء». أخرجه أَبُو دَاوُد.(1135) وَرَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن يزِيد مولَى المنبعث، عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَن اللّقطَة؟ فَقَالَ: «أعرف عفاصها ووكاءها، ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا، وَإِلَّا فشأنك بهَا». قَالَ: فضالَّة الْغنم؟ قَالَ: «هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب». قَالَ: فضَالة الْإِبِل؟ قَالَ: «مَا لَك وَلها؟ مَعهَا سقاؤها وحذاؤها، ترد المَاء وتأكل الشّجر، حَتَّى يلقاها رَبهَا». اتفقَا عَلَيْهِ من حَدِيث مَالك، وَهَذِه رِوَايَة البُخَارِيّ.(1136) وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن ربيعَة، عِنْد مُسلم وَفِيه: «عرفهَا سنة، ثمَّ اعرف وكاءها وعفاصها، ثمَّ استنفق بهَا». وَفِيه: فَقَالَ: يَا رَسُول الله، فضَالة الْغنم؟ فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك، أَو لأخيك، أَو للذئب».(1137) وَفِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن ربيعَة عِنْدهمَا: «فَإِن لم يَجِيء صَاحبهَا كَانَت وَدِيعَة عنْدك».(1138) وَفِي رِوَايَة يَحْيَى بن سعيد، عَن يزِيد عِنْد البُخَارِيّ، سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اللّقطَة الذَّهَب أَو الْوَرق؟ فَقَالَ: «اعرف عفاصها ووكاءها ثمَّ عرفهَا سنة، فَإِن لم تعرف صَاحبهَا فاستنفقها، ولتكن وَدِيعَة عَنْك».(1139) وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عِنْد مُسلم: «فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عفاصها وعددها ووكائها فأعطها إِيَّاه، وَإِلَّا فَهِيَ لَك».(1140) وَعِنْده أَيْضا من حَدِيث سُفْيَان، وَزيد بن أبي أنيسَة، وَحَمَّاد بن سَلمَة، عَن سَلمَة بن كهيل فِي حَدِيث آخر: «فَإِن جَاءَ أحدٌ يُخْبِرك بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إِيَّاه».(1141) وَفِي رِوَايَة: «وَإِلَّا فَهِيَ كسبيل مَالك».(1142) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه سُئِلَ عَن الثَّمر الْمُعَلق؟ فَقَالَ: «من أصَاب بِفِيهِ من ذِي خَلة غير متخذ خبنة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَمن خرج بِشَيْء مِنْهُ فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة، وَمن سرق مِنْهُ شَيْئا بعد أَن يؤويه الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن، فَعَلَيهِ الْقطع».(1143) وَفِيه: وَسُئِلَ عَن اللّقطَة؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيق الميتاء، والقرية الجامعة، فعرفها سنة، فَإِن جَاءَ طالبها فادفعها إِلَيْهِ، وَإِن لم يَأْتِ فَهِيَ لَك، وَمَا كَانَ فِي الخراب يَعْنِي، فَفِيهَا وَفِي الرِّكَاز الْخمس». رَوَاهُ من حَدِيث مُحَمَّد بن عجلَان، عَن عَمْرو.(1144) وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتمرة فِي الطَّرِيق قَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَاف أَن تكون من تمر الصَّدَقَة لأكلتها». أخرجه البُخَارِيّ.(1145) وَرَوَى مُوسَى بن يَعْقُوب الزمعِي، عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد، أخبرهُ أَن عَلّي بن أبي طَالب دخل عَلَى فَاطِمَة وَحسن وحسين يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: مَا يبكيهما؟ قَالَت: الْجُوع. فَخرج عَلّي فَوجدَ دِينَارا بِالسوقِ فجَاء إِلَى فَاطِمَة فَأَخْبرهَا، فَقَالَت: اذْهَبْ إِلَى فلَان الْيَهُودِيّ فَخذ لنا بِهِ دَقِيقًا، فجَاء الْيَهُودِيّ فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا فَقَالَ الْيَهُودِيّ: أَنْت ختن هَذَا الَّذِي يزْعم أَنه رَسُول الله؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فَخذ دينارك وَلَك الدَّقِيق، فَخرج عَلّي حَتَّى جَاءَ بِهِ فَاطِمَة فَأَخْبرهَا، فَقَالَت: اذْهَبْ إِلَى فلَان الجزار فَخذ لنا بدرهم لَحْمًا، فَذهب فرهن الدِّينَار بدرهم لحم، فجَاءهَا بِهِ، فعجنت، ونصبت، وخبزت، وَأرْسلت إِلَى أَبِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُمْ. فَقَالَت: يَا رَسُول الله، أذكر لَك فَإِن رَأَيْته حَلَالا أكلنَا، وأكلت مَعنا، من شَأْنه كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: «كلوا بِسم الله» فَأَكَلُوا. الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد، ومُوسَى بن يَعْقُوب، قَالَ يَحْيَى فِي رِوَايَة الدوري: ثِقَة. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ.
|